السيد محسن الحكيم

28

مستمسك العروة

المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت ( 1 ) ، بشرط أن يكون عازما على العود ( 2 ) . وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع ، كما لو طلب عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا ، أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أولا . نعم يقصر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة ( 3 ) ، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد . وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا ( 4 ) ، أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ( 5 ) . نعم

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .